فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الذهب والفضة المخلوطين

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٩٬١٨١ إلى ٩٬١٨٢

  1. ١/٥٥٥١/٥٥٥

    إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء آخر من نحاس أو نيكل،

  2. فلا زكاة فيهما حتى يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين نصاباً كاملاً، سواء كان الذهب أو الفضة أكثر من المادة المخلوطة به أو أقل، عند الشافعية، والحنابلة، وخالف الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .