ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسألة ٩٬٧٦٩
-
١/٥٨٣١/٥٨٣
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها وهي محرمة إذا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن تسدل على وجهها ساتراً لا يمس وجهها، عند الحنفية، والشافعية؛ وخالف الحنابلة، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .