فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مبحث إذا ترك التسمية عند الذبح الأضحية

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ١١٬٢٠٧ إلى ١١٬٢١١

  1. ١/٦٤٩١/٦٤٩

    التسمية شرط في حل أكل كل ذبيحة، باتفاق ثلاثة، وخالف الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) سواء أكانت أضحية أم غيرها،

  2. فمن ترك التسمية عمداً لا تؤكل ذبيحته،

  3. بخلاف ما إذا تركها سهواً، فإنها تؤكل، كما سيأتي في مبحث الذبح،

  4. وكذلك من أهل لغير الله،

  5. فإن ذبيحته لا تؤكل، والإهلال لغير الله هو الصياح بذكر الصنم ونحوه عند ذبح ما يتقرب به إليه، فقد كانت عادة المشركين أن يصيحوا عندما يذبحون لأصنامهم بذكرها.