والمقدم
جامع الأمهاتMalikimasa’il 887 to 933
-
1/1391/139
وَالْمُقَدَّمُ
-
الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لأَحَدِهِمَا عَلَى الْمَنْصُوصِ وَخَرَّجَهَا اللَّخْمِيُّ عَلَى الْخِلافِ فِي الْفَوْتِ بِالْمَوْتِ، وَفِي الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ: قَوْلانِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُمَا - ثَالِثُهَا: يُقْضَى لِلزَّوْج دُونَهَا، وَعَلَى الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ رَقِيقاً وَأَذِنَ السَّيِّدُ فَقَوْلانِ،
-
وَإِذَا امْتَنَعَا أَنْ يُغَسِّلا أَوْ غَابَا فَلأَوْلِيَائِهِ (١) عَلَى تَرْتِيبِ الْوِلايَةِ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْبِنْتِ لِلْمَرْأَةِ كَالابْنِ وَابْنٍ لِلرَّجُلِ،
-
وَيَجِبُ تَكْفِينُ الْمَيِّتِ بِسَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ، وَيُوَارَى شَهِيدُ قِتَالِ الْعَدُوِّ فِي الْمُعْتَرَكِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا،
-
فَإِنْ قَصَرَتْ عَنِ السَّتْرِ زِيدَ، وَفِي الدِّرْعِ وَالْخُفَيْنِ وَالْمِنْطَقَةِ، وَالْقُلُنْسُوَةِ: قَوْلانِ، وَيُنْزَعُ الْخَاتَمُ بِفَصٍّ ثَمِينٍ، وَخَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْمِنْطَقَةِ،
-
وَأَمَّا الْمَطْعُونُ وَالْغَرِيقُ (٢) وَذاتُ الْجَنْبِ وَالْمَبْطُونُ وَالْحَرِيقُ وَذُو الْهَرَمِ وَذَاتُ الْحَمْلِ فَكَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا شُهَدَاءَ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَكَغَيْرِهِ وَيُطَيَّبُ.
-
وَأَقَلُّهُ: ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِجَمِيعِهِ، وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ،
-
وَلا يُقْضَى بِالزَّائِدِ مَعَ مُشَاحَّةِ
-
1/1401/140
الْوَرَثَةِ إِلا أَنْ يُوصَى بِهِ،
-
وَلا دَيْنَ مُسْتَغْرِقٌ فَيَكُونَ فِي ثُلُثِهِ،
-
وَقِيلَ: يُقْضَى بِثُلُثِهِ مُطْلَقاً، وَخُشُونَتُهُ وَرِقَّتُهُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، وَالاثْنَانِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ أَوْلَى مِنَ الأَرْبَعَةِ،
-
وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ دَفْنِهِ - فَثَالِثُهَا: إِنْ لَمْ يُقْسَمْ مَالٌ أُعِيدَ، وَفِي الزَّوْجَةِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةٌ فَعَلَى الزَّوْجِ، وَفِي كَفَنِ مَنْ تَحْتَ نَفَقَتِهِ كَالأَبِ وَالابْنِ: قَوْلانِ، وَيُكَفَّنُ الْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَفِي الْحَرِيرِ - ثَالِثُهَا: يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ، وَأَفْضَلُهُ الْبَيَاضُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ،
-
وَيَجُوزُ بِالْمَلْبُوسِ وَيُكْرَهُ السَّوَادُ وَفِي الْمُعَصْفَرِ: قَوْلانِ وَيَجُوزُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ مُبَاحٌ،
-
وَيُسْتَحَبُّ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ أَوَّلاً، وَمَحَلُّهُ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَمَغَابِنُ الْبَدَنِ وَمَرَاقُّهُ وَحَوَاسُّهُ ثُمَّ سَائِرُ الْجَسَدِ مِنْ تَحْتِ الْكَفَنِ لا فَوْقِهِ.
-
وَ [يُسْتَحَبُّ] حَمْلُ أَرْبَعَةٍ
-
1/1411/141
عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي التَّشْيِيعِ - ثَالِثُهَا: الْمُشَاةُ يَتَقَدَّمُونَ،
-
وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيَتَأَخَّرْنَ، وَيَجُوزُ لِلْقَوَاعِدِ،
-
وَيَحْرُمُ عَلَى مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا الْكَرَاهَةُ إِلا فِي الْقَرِيبِ جِدّاً كَالابْنِ وَالأَبِ وَالزَّوْجِ، وَالصَّلاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَصَحِّ،
-
وَلا يُصَلَّى عَلَى شَهِيدِ قَتْلِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ فِي بِلادِ الإِسْلامِ عَلَى الأَصَحِّ،
-
[وَلَوْ كَانُوا نِيَاماً عَلَى الأَصَحِّ] ،
-
وَمَنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ وَلَمْ يَحْيَا حَيَاةً بَيِّنَةً فَكَذَلِكَ،
-
فَإِنْ لَمْ تَنْفُذْ فَكَغَيْرِ الشَّهِيدِ، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا: قَوْلانِ،
-
وَلَوْ كَانَ الشَّهِيدُ جُنُباً فَقَوْلانِ،
-
[وَلا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّي عَلَيْهِ] وَلا عَلَى مَنْ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ؛ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً،
-
وَلَوِ ارْتَدَّ مُمَيِّزٌ فَقَوْلانِ،
-
وَإِنْ أَسْلَمَ وَنَفَرَ مِنْ أَبَوَيْهِ فَقَوْلانِ، وَفِي الْمُبْتَدِعَةِ: قَوْلانِ، وَيَنْبَغِي لأَهْلِ الْفَضْلِ اجْتِنَابُ الصَّلاةِ عَلَى مُظْهِرِي الْكَبَائِرِ، وَفِي الإِمَامِ فِيمَنْ قُتِلَ حَدّاً: قَوْلانِ،
-
وَلا يُصَلَّى عَلَى سِقْطٍ مَا لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ بِالصُّرَاخِ، وَفِي الْعُطَاسِ، وَالْحَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ، وَالرَّضَاعِ الْيَسِيرِ: قَوْلانِ،
-
وَأَمَّا الرَّضَاعُ الْمُتَحَقَّقُ، وَالْحَيَاةُ الْمَعْلُومَةُ بِطُولِ الْمُكْثِ فَكَالصُّرَاخِ، وَيُصَلَّى عَلَى جُلِّهِ، وَفِيمَا دُونَهُ: قَوْلانِ، وَفِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَفْقُودِ مِنَ الْغَرِيقِ، وَمَأْكُولِ السَّبُعِ وَشِبْهِهِ قَوْلانِ،
-
وَلا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ فَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلاةٍ فَقَوْلانِ، وَعَلَى النَّفْيِ - ثَالِثُهَا: يُخْرَجُ مَا لَمْ يَطُلْ
-
وَكَذَلِكَ مَنْ دُفِنَ وَمَعَهُ مَالٌ بِهِ بَالٌ؛ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَإِنْ زَادَ الإِمَامُ فَفِي الانْتِظَارِ أَوِ التَّسْلِيمِ: قَوْلانِ،
-
وَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلاثٍ كَبَّرَهَا مَا لَمْ يَطُلْ فَتُعَادُ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَتَجِيءُ الأَقْوَالُ، وَفِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ - ثَالِثُهَا: الشَّاذُّ لا يُرْفَعُ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي دُخُولِ الْمَسْبُوقِ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ أَوِ انْتِظَارِ التَّكْبِيرِ: قَوْلانِ، وَفِي اسْتِحْبَابِ الابْتِدَاءِ بِالْحَمْدِ وَالصَّلاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَوْلانِ، وَفِي الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ: قَوْلانِ، وَلا يُسْتَحَبُّ
-
1/1421/142
دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ اتِّفَاقاً وَلا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي الْجَهْرِ بِالسَّلامِ: قَوْلانِ،
-
وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ جَازَ أَنْ تُجْمَعَ فَيُجْعَلَ الذُّكُورُ الأَحْرَارُ الْبَالِغُونَ مِمَّا يَلِي الإِمَامُ، الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ ثُمَّ الصِّغَارُ ثُمَّ الأَرِقَّاءَ [ثُمَّ الْخَنَاثَا] ثُمَّ أَحْرَارُ النِّسَاءِ ثُمَّ صِغَارُهُنَّ ثُمَّ أَرِقَّاؤُهُنَّ كَذَلِكَ،
-
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ جَازَ [أَيْضاً] أَنْ يُجْعَلَ صَفّاً، وَيُقَدَّمُ الأَفْضَلُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا،
-
فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالْقُرْعَةُ، وَفِي تَقْدِيمِ وَلِيِّ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ مَفْصُولاً: قَوْلانِ، قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ امَرَأَةُ عُمَرَ وَابْنُهَا زَيْدٌ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ] فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَتْ فِيهِمَا ثَلاثُ سُنَنٍ -
-
لَمْ يُوَرَّثَا (١) ، وَحُمِلا مَعاً، وَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ لابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَلِّ لأَنَّهُ أَخُو زَيْدٍ.
-
وَيُقَامُ عِنْدَ وَسَطِ الْجِنَازَةِ، وَفِي مَنْكِبَيِ الْمَرْأَةِ: قَوْلانِ، وَيُجْعَلُ رَأْسُهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي، وَوَصَيُّ الْمَيِّتِ أَوْلَى بِالصَّلاةِ إِنْ قُصِدَ الْخَيْرُ وَإِلا فَالْوَلِيُّ،
-
وَإِذَا اجْتَمَعَ الْوَلِيُّ وَالْوَالِي، فَالْوَالِي الأَصْلُ - لا الْفَرْعُ - أَوْلَى،
-
فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الْخُطْبَةِ فَقَوْلانِ لابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ،
-
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا نِسَاءٌ صَلَّيْنَ أَفْذَاذاً (٢) عَلَى الأَصَحِّ [وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى الأَصَحِّ] وَتَرْتِيبُ الْوِلايَةِ كَالنِّكَاحِ، وَاللَّحْدُ
-
1/1431/143
أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ إِنْ أَمْكَنَ.
-
وَيُكْرَهُ بِنَاءُ الْقُبُورِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُبَاهَاةِ حَرُمَ،
-
وَأَمَّا الْبِنَاءُ لِقَصْدِ التَّمْيِيزِ - فَقَوْلانِ،
-
وَإِنْ حُفِرَ قَبْرٌ فِي مِلْكٍ أَصْلِيٍّ فَدُفِنَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَلِذَلِكَ إِخْرَاجُهُ،
-
وَإِنْ كَانَ فِيمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ خَاصَّةً لَمْ يُخْرَجْ - وَثَالِثُهَا: يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَا يَخْتَارُونَهُ مِنْ [حَفْرٍ أَوْ] قِيمَةِ حَفْرٍ، [وَرَابِعُهَا: مَا يُخْتَارُ عَلَيْهِمْ] .
-
وَإِذَا دُفِنَ مَيِّتٌ فَمَوْضِعُهُ حَبْسٌ،
-
وَلَوْ دُفِنَ فِي دَارٍ فَبِيعَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ فَالْخِيَارُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَاعْتَرَضَهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِأَنَّهُ يَسِيرٌ فِي الْقِيمَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ، وَفِي دَفْنِ السِّقْطِ فِي الْبُيُوتِ: قَوْلانِ، وَفِي كَوْنِهِ عَيْباً: قَوْلانِ.