باب النكاح وما يتعلق به
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٣١٩ إلى ٣٦٧
-
١/٣٩١/٣٩
وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُواجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
-
والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
-
وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِوهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
-
فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَامِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
-
ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِوليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
-
أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
-
وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعينينحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
-
ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُبخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
-
ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَافيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
-
وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُإلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
-
والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَاوفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
-
ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِإلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
-
وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْسِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
-
بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ
فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
-
وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَامُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
-
والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِفالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
-
فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِبِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ
-
١/٤٠١/٤٠
وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَولياوقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
-
وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّأَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
-
والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُإلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
-
والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَابِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
-
ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْمِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
-
وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْوالعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
-
وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْعَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
-
إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلامَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
-
وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَايَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
-
والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِإنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ
فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به
-
ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًاللأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
-
كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِبناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
-
ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُبالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
-
والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِفَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
-
وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَأبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
-
وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْفَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
-
وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّيفَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
-
وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِوالصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
-
واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِكَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
-
١/٤١١/٤١
وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِوبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
-
كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِوكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
-
وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبيفيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ
فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
-
وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَافالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
-
فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
-
وما فسادُهُ من الصَّداقِفهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
-
وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْفي كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
-
ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُصَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
-
والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
-
والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُوَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
-
وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَقبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
-
وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُشرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
-
ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ فيعُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي