فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في الاختلاف في متاع البيت

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٤٢٠ إلى ٤٣٧

  1. ١/٤٤١/٤٤

    وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَاولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى

  2. فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِفيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ

  3. ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِيفَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي

  4. وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَامثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا

  5. ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَىمَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا

  6. وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِصاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ

  7. فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ

  8. ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِأوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ

  9. ١/٤٥١/٤٥

    وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْإِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ

  10. وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْوقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ

  11. كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْفالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ

  12. لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِوفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ

  13. وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْوَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ

  14. قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِوقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ

  15. وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُوَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ

  16. وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَالِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا

  17. فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِبَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

  18. إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَاوالْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا

  19. وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَإِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ