فصل في الرضاع
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٤٣٨ إلى ٥٠٠
-
١/٤٥١/٤٥
وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْفَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
-
فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِفَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
-
ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
-
كذاكَ بِالإقرارِ منهما معالا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
-
ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِبِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
-
وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَامِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
-
ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفيواحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به
-
مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْوالدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
-
بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِبِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
-
وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاءكالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
-
وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُفَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
-
وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِأَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
-
أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِكذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
-
وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِإنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
-
والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِوقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
-
وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِفي هذه الثلاثةِ الأدواءِ
-
وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُلَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
-
ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْبِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
-
وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَاوهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
-
وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْفقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
-
وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِإن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
-
والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِناوبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
-
إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْوالْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
-
وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِيُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
-
إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِفَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
-
وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِوهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
-
١/٤٧١/٤٧
والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِكالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ
-
ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
-
والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَالَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا
-
ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُمُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ
-
والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَافي قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا
-
والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْوالزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ
-
كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَالِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا
فصل في الإيلاء والظِّهار
-
وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْلِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ
-
فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْلَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ
-
وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْوحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ
-
ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفيإلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ
-
وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِلَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ
-
وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْواشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ
-
في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْمِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ
-
بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِلِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ
-
وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُمِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ
-
مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِوَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ
-
كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُمَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ
-
وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِيعَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ
-
١/٤٨١/٤٨
ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِبَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
-
ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَامَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا
فصل في اللِّعان
-
وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَابِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
-
مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِوَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
-
ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْوَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
-
وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْوَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
-
وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِلِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
-
إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَامُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
-
وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَالِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
-
تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَاثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
-
وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
-
والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِدونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
-
وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْوَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
-
وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَايُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
-
وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُيُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ
-
ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِوَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
-
وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْمِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
-
وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِإذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ