فصل في بيع الأصول
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٦٦٥ إلى ٧١٥
-
١/٥٩١/٥٩
البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَاإِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى
-
بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِمِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ
-
وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُلأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ
-
وما على الجِزافِ والتَّكسيرِيُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ
-
وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري
-
ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِوإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
-
وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِبِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ
-
ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِوالبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ
-
وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُوالزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ
-
١/٦٠١/٦٠
كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِدونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ
-
والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْفبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ
-
وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْرَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ
-
وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَافي وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا
-
وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَىسُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى
-
ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْقَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ
-
والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري
-
وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْأَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ
-
وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ
-
وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَامٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى
فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع
-
بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْتعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
-
فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْفَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ
-
وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْأَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ
-
والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْمُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ
-
إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ
-
وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِعَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ
-
وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُلَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
-
والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْفي مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
-
وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَابالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
-
١/٦١١/٦١
ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْأوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ
-
ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَاجازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا
فصل في بيع الطَّعام
-
البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِدونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
-
والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْمِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
-
والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِمُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
-
والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْحيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
-
وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِيجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
-
وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِجازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
-
وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَمِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ
فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ
-
والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِأو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي
-
والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْبالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ
-
والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْوَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ
-
وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذابِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا
-
وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْفبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ
فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها
-
بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْبَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ
-
وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْمَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
-
وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَريلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري
-
١/٦٢١/٦٢
وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُإلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
-
وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُإلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
-
وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَىأَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
-
ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِيبِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
-
وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَافَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
-
وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْأوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ