باب كفارة القتل
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٥٥٧ إلى ٤٬٥٥٨
-
١/٤٣٧١/٤٣٧
(ومن قتل) ولو بسبب بعد موته نصاً (نفساً محرمة) ولو نفسه (خطأ وما أجرى مجراه) أو شبه عمد لا عمداً (أو شارك فيها فعليه الكفارة) في ماله،
-
ولو كان القاتل إماماً في خطأ يحمله بيت المال أو كافراً، ويكفر من مال غير مكلف وليه.