فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب كفارة القتل

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٥٥٧ إلى ٤٬٥٥٨

  1. ١/٤٣٧١/٤٣٧

    (ومن قتل) ولو بسبب بعد موته نصاً (نفساً محرمة) ولو نفسه (خطأ وما أجرى مجراه) أو شبه عمد لا عمداً (أو شارك فيها فعليه الكفارة) في ماله،

  2. ولو كان القاتل إماماً في خطأ يحمله بيت المال أو كافراً، ويكفر من مال غير مكلف وليه.