فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صوم التطوع

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٧٣ إلى ١٬٣٨١

  1. ١/١٦٨١/١٦٨

    (يسن صوم) ثلاثة أيام في كل شهر، وفي (أيام البيض أفضل) ، وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، (وصوم ست من شوال) متتابعة ومتفرقة عند أحمد والأصحاب، واستحب بعضهم تتابعها، وعقب العيد، واختاره في الفروع وقاله لعله مارد أحمد والأصحاب، قلت:

  2. ولا ينافي الأول (وصوم عشر (١) ذي الحجة) وآكده يوم عرفة ثم التروية، (وصوم المحرم) وأفضله العشر الأول وآكده العاشر ثم التاسع،

  3. (ولا يسن صوم بوم عرفة لمن فيها) إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ويأتي .

  4. (ويكره صوم يوم نيروز ومهرجان) وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، ووصال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم فمباح له،،

  5. ولا يكره إلى السحر نصا، وتركه أولى.

  6. ١/١٦٩١/١٦٩

    (ولا) يصح (صيام أيام التشريق) إلا عن دم متعة وقران ويأتي،

  7. (ومن دخل) في تطوع غير حج وعمرة (لم يجب (١) إتمامه)،

  8. وإن دخل في فرض لزمه إتمامه ولو كفاية موسعا، كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة، لكن يجب قطعها لرد معصوم دمه عن هلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه،

  9. وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وله قطعها لهرب غريمه نصا، وقلبها نفلا كما تقدم.