باب صوم التطوع
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٧٣ إلى ١٬٣٨١
-
١/١٦٨١/١٦٨
(يسن صوم) ثلاثة أيام في كل شهر، وفي (أيام البيض أفضل) ، وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، (وصوم ست من شوال) متتابعة ومتفرقة عند أحمد والأصحاب، واستحب بعضهم تتابعها، وعقب العيد، واختاره في الفروع وقاله لعله مارد أحمد والأصحاب، قلت:
-
ولا ينافي الأول (وصوم عشر (١) ذي الحجة) وآكده يوم عرفة ثم التروية، (وصوم المحرم) وأفضله العشر الأول وآكده العاشر ثم التاسع،
-
(ولا يسن صوم بوم عرفة لمن فيها) إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ويأتي .
-
(ويكره صوم يوم نيروز ومهرجان) وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، ووصال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم فمباح له،،
-
ولا يكره إلى السحر نصا، وتركه أولى.
-
١/١٦٩١/١٦٩
(ولا) يصح (صيام أيام التشريق) إلا عن دم متعة وقران ويأتي،
-
(ومن دخل) في تطوع غير حج وعمرة (لم يجب (١) إتمامه)،
-
وإن دخل في فرض لزمه إتمامه ولو كفاية موسعا، كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة، لكن يجب قطعها لرد معصوم دمه عن هلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه،
-
وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وله قطعها لهرب غريمه نصا، وقلبها نفلا كما تقدم.