باب الضمان والكفالة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢٨٤ إلى ٢٬٢٨٩
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
وهو التزام من يصح تبرعه - أو مفلس برضاهما - ما وجب على غيره مع بقائه، أو يجب غير جزئه فيهما، بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته ونحوه،
-
ويصح من أخرس بإشارة مفهومة (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) ، لكن لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ ضامن وكفيل وبطل الرهن إن كان،
-
(وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته) كقوله برئت من الدين، أو أبرأتك ولم يكن مقرًا بالقبض (لم يبرأ مضمون عنه) ، وبرئت إليّ من الدين مقرًا بقبضه، ووهبتك الحق تمليك له فيرجع على مديون،
-
(ولا يصح إلا من جائز التصرف) ، إلا المحجور عليه المفلس وقاله المصنف في الحجر،
-
ويصح ضمان مكاتب لغيره بإذن سيده (و) كذا (عبد) ويتعلق (بذمة سيده،
-
ولا يعتبر كون الحق معلومًا ولا واجبًا إذا (٢) كان مآله إلى) العلم أو (الوجوب) ، وله إبطال