Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ التَّمَتُّعِ

المختار للفتوىHanafimasa’il 521 to 532

  1. 1/1581/158

    وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ

  2. وَصِفَتُهُ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَقَدْ حَلَّ

  3. ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَقَبْلَهُ أَفْضَلُ وَيَفْعَلُ كَالْمُفْرِدِ وَيَرْمُلُ وَيَسْعَى

  4. وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ

  5. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ

  6. وَلَوْ صَامَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَازَ وَسَبْعَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ

  7. فَإِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الدَّمُ م

  8. 1/1591/159

    وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ وَفَعَلَ مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَفْضَلُ

  9. وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْ عُمْرَتِهِ

  10. وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ وَذَبَحَ دَمَ التَّمَتُّعِ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ

  11. وَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ

  12. وَإِنْ سَاقَ لَمْ يَبْطُلْ