فَصْلٌ
المختار للفتوىHanafimasa’il 163 to 186
-
1/571/57
الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ
-
ثُمَّ أَقْرَؤُهُمْ ثُمَّ أَوْرَعُهُمْ
-
ثُمَّ أَسَنُّهُمْ ثُمَّ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا،
-
ثُمَّ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا
-
وَلَا يُطَوِّلُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فف فف فوَيُكْرَهُ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْأَعْمَى وَالْفَاسِقِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْمُبْتَدِعِ
-
1/581/58
وَلَوْ تَقَدَّمُوا وَصَلَّوْا جَازَ
-
وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلرِّجَالِ
-
وَمَنْ صَلَّى بِوَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ
-
فَإِنْ صَلَّى بِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَيُصَفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ
-
وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا الْإِمَامُ فف فف فف
-
1/591/59
وَإِذَا قَامَتْ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ
-
وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ
-
وَأَنْ يُصَلِّينَ جَمَاعَةً
-
فَإِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتِ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ
-
وَلَا يَقْتَدِي الطَّاهِرُ بِصَاحِبِ عُذْرٍ،
-
وَلَا الْقَارِئُ بِالْأُمِّيِّ، وَلَا الْمُكْتَسِي بِالْعُرْيَانِ،
-
وَلَا مَنْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِالْمُومِي،
-
وَلَا الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ فم م فوَلَا الْمُفْتَرِضُ بِمَنْ يُصَلِّي فَرْضًا آخَرَ
-
1/601/60
وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ وَالْغَاسِلِ بِالْمَاسِحِ وَالْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرَضِ
-
وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ
-
وَيَجُوزُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى إِمَامِهِ سم سف
-
1/611/61
وَإِنْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ
-
وَمَنْ حُصِرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ أَصْلًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ جَازَ
-
وَإِنْ قَنَتَ إِمَامُهُ فِي الْفَجْرِ سَكَتَ