كِتَابُ الشِّرْبِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 1524 to 1525
-
3/693/69
وَلَوْ غَرَسَ شَجَرَةً فِي أَرْضِ مَوَاتٍ فَحَرِيمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَمَا عَدَلَ عَنْهُ الْفُرَاتُ وَدِجْلَةُ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ عَوْدُهُ إِلَيْهِ
-
وَإِنِ احْتَمَلَ عَوْدُهُ لَا يَجُوزُ