Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ

المختار للفتوىHanafimasa’il 387 to 395

  1. 1/1181/118

    وَالْفَقِيرُ وَهُوَ الَّذِي لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ، وَالْمِسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ وَالْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ يُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَمُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ وَالْحَاجِّ

  2. 1/1191/119

    {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠] وَالْمُكَاتَبُ يُعَانُ فِي فَكِّ رَقَبَتِهِ {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠] وَالْمَدْيُونُ الْفَقِيرُ وَالْمُنْقَطِعُ عَنْ مَالِهِ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُعْطِيَ جَمِيعَهُمْ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَحَدِهِمْ

  3. 1/1201/120

    وَلَا يَدْفَعُهَا إِلَى ذَمِّيٍّ وَلَا إِلَى غَنِيٍّ وَلَا إِلَى وَلَدِ غَنِيٍّ صَغِيرٍ

  4. وَلَا مَمْلُوكِ غَنِيٍّ وَلَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ وِلَادٍ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ وَلَا إِلَى زَوْجَتِهِ وَلَا إِلَى مُكَاتَبِهِ وَلَا إِلَى هَاشِمِيٍّ ز وَلَا إِلَى مَوْلًى هَاشِمِيٍّ

  5. 1/1211/121

    وَإِنْ أَعْطَى فَقِيرًا وَاحِدًا نِصَابًا أَوْ أَكْثَرَ جَازَ وَيُكْرَهُ س

  6. 1/1221/122

    وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ دُونَ النِّصَابِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا

  7. وَلَوْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ ظَنَّهُ فَقِيرًا فَكَانَ غَنِيًا أَوْ هَاشِمِيًّا أَوْ دَفَعَهَا فِي ظُلْمَةٍ فَظَهَرَ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ

  8. وَإِنْ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ لَمْ يُجْزِهِ

  9. وَيُكْرَهُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ إِلَّا إِلَى قَرَابَتِهِ أَوْ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ