كِتَابُ النِّكَاحِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 1563 to 1569
-
3/823/82
النِّكَاحُ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرْغُوبَةٌ، وَحَالَةَ التَّوَقَانِ وَاجِبٌ، وَحَالَةَ الْخَوْفِ مِنَ الْجَوْرِ مَكْرُوهٌ
-
وَرُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ أَوْ بِلَفْظَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَاضٍ، وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلٌ، كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي، فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ فف وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَّمْلِيكُ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ
-
3/833/83
وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
-
وَلَا بُدَّ فِي الشُّهُودِ مِنْ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ،
-
وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ م وَيَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْعُمْيَانِ
-
3/843/84
وَإِذَا تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ،
-
وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُحُودِهِ