فَصْلٌ
المختار للفتوىHanafimasa’il 1149 to 1162
-
2/1462/146
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى س ز فف
-
2/1472/147
وَلَا الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ وَإِنْ تَابَ
-
وَلَوْ حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
-
وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِلْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ،
-
وَلَا لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا وَلَا لِعَبْدِهِ وَلَا لِمُكَاتَبِهِ وَلَا لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ
-
وَلَا أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا
-
وَلَا شَهَادَةَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ
-
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ وَلَا نَائِحَةٍ،
-
وَلَا مَنْ يُغَنِّي لِلنَّاسِ
-
وَلَا مُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطُّيُورِ وَلَا مَنْ يَفْعَلُ كَبِيرَةً تُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا وَلَا مَنْ يُقَامِرُ بِالشَّطْرَنْجِ وَلَا مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَلَا مَنْ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُسْتَخِفَّةِ كَالْبَوْلِ وَالْأَكْلِ عَلَى الطَّرِيقِ وَلَا مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ
-
2/1482/148
وَلَا شَهَادَةِ الْعَدُوِّ إِنْ كَانَتِ الْعَدَاوَةُ بِسَبَبِ الدُّنْيَا وَتُقْبَلُ إِنْ كَانَتْ بِسَبَبِ الدِّينِ فوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
-
2/1492/149
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمَنِ عَلَى الذِّمِّيِّ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ وَالْخَصِيُّ وَالْخُنْثَى وَوَلَدُ الزِّنَا
-
وَالْمُعْتَبَرُ حَالُ الشَّاهِدِ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا وَقْتَ التَّحَمُّلِ
-
وَإِذَا كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَكْثَرَ مِنَ السَّيِّئَاتِ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ