فَصْلٌ
المختار للفتوىHanafimasa’il 106 to 111
-
1/401/40
لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ، وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَغُرُوبِهَا فف فإِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ
-
1/411/41
وَلَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
-
وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ،
-
وَلَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ
-
وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
-
وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ فإِلَّا بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ