بَابُ الِاسْتِيلَادِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 2025 to 2031
-
4/304/30
وَكَسْبُهَا وَأَرْشُهَا لِلْمَوْلَى
-
وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ
-
فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَبِحِسَابِهِ
-
وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ سَعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ
-
وَلَوْ دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَضَمِنَ نِصْفَ شَرِيكِهِ ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ نِصْفُهُ بِالتَّدْبِيرِ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ
-
وَإِنْ قَالَ لَهُ: إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ فِي سَفَرِي هَذَا، أَوْ إِنْ مِتُّ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةٍ فَهُوَ تَعْلِيقٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ
-
فَإِنْ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ عَتَقَ