فَصْلٌ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْعُذْرِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 823 to 826
-
2/612/61
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ
-
وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ، أَوِ انْقَطَعَ شِرْبُ الضَّيْعَةِ أَوْ مَاءُ الرَّحَى، انْفَسَخَ الْعَقْدُ
-
وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَدْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتْ
-
وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخْ