بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 2208 to 2218
-
4/934/93
وَهُوَ ثَمَانُونَ سَوْطًا لِلْحُرِّ، وَأَرْبَعُونَ لِلْعَبْدِ؛
-
وَيَجِبُ بِقَذْفِ الْمُحَصَنِ بِصَرِيحِ الزِّنَا
-
وَتَجِبُ إِقَامَتُهُ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ وَيُفَرِّقُ عَلَيْهِ
-
وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ إِلَّا الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
-
وَلَا يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ وَالرُّجُوعِ وَإِحْصَانُ الْقَذْفِ: الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا
-
4/944/94
وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ، أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ حُدَّ
-
وَلَا يُطَالِبُ بِقَذْفِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ بِقَذْفِهِ فِي نَسَبِهِ وَلَيْسَ لِلِابْنِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ أَوْ سَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ
-
وَمَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَالْمُلَاعِنَةُ بِوَلَدٍ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا
-
وَإِنْ لَاعَنَتْ بِغَيْرِ وَلَدٍ حُدَّ وَالْمُسْتَأْمَنُ يُحَدُّ بِالْقَذْفِ
-
4/954/95
وَإِذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ بَطَلَ الْحَدُّ
-
وَلَا يُورَثُ وَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا الِاعْتِيَاضُ