Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

المختار للفتوىHanafimasa’il 2509 to 2522

  1. 5/95/9

    وَالذَّكَاةُ اخْتِيَارِيَّةٌ، وَهِيَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَاضْطِرَارِيَّةٌ: وَهِيَ الْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ اتَّفَقَ

  2. وَشَرْطُهُمَا التَّسْمِيَةُ، وَكَوْنُ الذَّابِحِ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا

  3. 5/105/10

    فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا حَلَّ

  4. وَإِنْ أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ تُؤْكَلْ،

  5. وَإِنْ ذَبَحَ بِشَفْرَةٍ أُخْرَى أَكَلَ

  6. وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى - اسْمَ غَيْرِهِ،

  7. وَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ س وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ،

  8. 5/115/11

    فَإِنْ عَكَسَ فَذَبَحَ الْإِبِلَ وَنَحَرَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ كُرِهَ وَيُؤْكَلُ وَالْعُرُوقُ الَّتِي تُقْطَعُ فِي الذَّكَاةِ: الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ وَالْوَدَجَانِ

  9. فَإِنْ قَطَعَهَا حَلَّ الْأَكْلُ

  10. وَكَذَلِكَ إِذَا قَطَعَ ثَلَاثَةً مِنْهَا

  11. 5/125/12

    وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِكُلِّ مَا أَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ الْقَائِمَةَ وَالظُّفْرَ الْقَائِمَ

  12. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ

  13. وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْلُغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ أَوْ يَقْطَعَ الرَّأْسَ وَتُؤْكَلُ

  14. وَيُكْرَهُ سَلْخُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ وَمَا اسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدِ فَذَكَاتُهُ اخْتِيَارِيَّةٌ وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَمِ فَاضْطِرَارِيَّةٌ سم