Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىHanafimasa’il 843 to 855

  1. 2/672/67

    وَيَصِحُّ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

  2. فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ سَقَطَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّيْنِ

  3. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ،

  4. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ

  5. وَيَصِحُّ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبَدَلِ الصَّرْفِ

  6. فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ مُسْتَوْفِيًا

  7. وَإِنِ افْتَرَقَا وَالرَّهْنُ قَائِمٌ بَطَلَا

  8. وَيَصِحُّ بِالدَّيْنِ الْمَوْعُودِ، فَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ بِمَا سَمَّى

  9. وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ وَالْبَائِعُ إِنْ شَاءَ تَرَكَ الرَّهْنَ،

  10. وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ حَالًّا أَوْ يُعْطِيَهُ رَهْنًا مِثْلَ الْأَوَّلِ

  11. 2/682/68

    وَإِنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِدَيْنٍ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَاقِيَ الدَّيْنِ

  12. وَإِنْ رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ جَازَ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ

  13. فَإِنْ أَوْفَى أَحَدُهُمَا فَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ الْآخَرِ وَلِلْمُرْتَهِنِ مُطَالَبَةُ الرَّاهِنِ وَحَبْسُهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ