فَصْلٌ
المختار للفتوىHanafimasa’il 843 to 855
-
2/672/67
وَيَصِحُّ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
-
فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ سَقَطَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّيْنِ
-
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ،
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ
-
وَيَصِحُّ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبَدَلِ الصَّرْفِ
-
فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ مُسْتَوْفِيًا
-
وَإِنِ افْتَرَقَا وَالرَّهْنُ قَائِمٌ بَطَلَا
-
وَيَصِحُّ بِالدَّيْنِ الْمَوْعُودِ، فَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ بِمَا سَمَّى
-
وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ وَالْبَائِعُ إِنْ شَاءَ تَرَكَ الرَّهْنَ،
-
وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ حَالًّا أَوْ يُعْطِيَهُ رَهْنًا مِثْلَ الْأَوَّلِ
-
2/682/68
وَإِنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِدَيْنٍ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَاقِيَ الدَّيْنِ
-
وَإِنْ رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ جَازَ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ
-
فَإِنْ أَوْفَى أَحَدُهُمَا فَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ الْآخَرِ وَلِلْمُرْتَهِنِ مُطَالَبَةُ الرَّاهِنِ وَحَبْسُهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ