بَابُ زَكَاةِ السَّوَائِمِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 345 to 346
-
1/1051/105
السَّائِمَةُ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ حَوْلِهَا،
-
فَإِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ وَالْإِبِلُ تَتَنَاوَلُ الْبُخْتَ وَالْعِرَابَ وَالْبَقَرُ يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِيسَ أَيْضًا وَالْغَنَمُ: الضَّأْنُ وَالْمَعِزُ