بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 1173 to 1190
-
2/1532/153
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ
-
فَإِنْ رَجَعُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ وَبَعْدَهُ لَمْ يُفْسَخِ الْحُكْمُ وَضَمِنُوا مَا أَتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ
-
فَإِنْ شَهِدَا بِمَالٍ فَقَضَى بِهِ وَأَخَذَهُ الْمُدَّعِي ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ سم فف
-
2/1542/154
فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ، وَالْعِبْرَةُ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ بَقِيَ لَا لِمَنْ رَجَعَ
-
فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَرَجَعَ وَاحِدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا النِّصْفَ
-
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ وَاحِدَةٌ فَعَلَيْهَا رُبْعُ الْمَالِ،
-
وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفَهُ،
-
وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا، فَعَلَى الرَّجُلِ السُّدْسُ وَعَلَيْهِنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ
-
وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ خَاصَّةً شَهِدَا بِنِكَاحٍ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا
-
وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ضَمِنَا الزِّيَادَةَ لِلزَّوْجِ وَفِي الطَّلَاقِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ
-
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمَنَا
-
2/1552/155
وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْقِصَاصِ ضَمِنُوا الدِّيَةَ
-
وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ ضَمِنُوا
-
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ وَقَالُوا: لَمْ نَشْهَدْ شُهُودَ الْفَرْعِ لَمْ يَضْمَنُوا
-
وَلَا ضَمَانَ عَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ
-
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْيَمِينِ وَشُهُودُ الشَّرْطِ فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ
-
وَإِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ ضَمِنُوا