Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىHanafimasa’il 1919 to 1924

  1. 3/1743/174

    وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ عَقِيبَهُ وَالْوَفَاةِ عَقِيبهَا وَتَنْقَضِي بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِمَا ز سم وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيبَ التَّفْرِيقِ أَوْ عَزْمِهِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ

  2. 3/1753/175

    وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَيَتَدَاخَلَانِ،

  3. فَإِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ وُطِئَتْ كَمَّلَتْهَا بِثَلَاثٍ أُخَرَ

  4. وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْعِدَّةِ شَهْرَانِ

  5. 3/1763/176

    وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ

  6. وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ