فَصْلٌ
المختار للفتوىHanafimasa’il 1919 to 1924
-
3/1743/174
وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ عَقِيبَهُ وَالْوَفَاةِ عَقِيبهَا وَتَنْقَضِي بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِمَا ز سم وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيبَ التَّفْرِيقِ أَوْ عَزْمِهِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ
-
3/1753/175
وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَيَتَدَاخَلَانِ،
-
فَإِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ وُطِئَتْ كَمَّلَتْهَا بِثَلَاثٍ أُخَرَ
-
وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْعِدَّةِ شَهْرَانِ
-
3/1763/176
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ
-
وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ