كِتَابُ الْإِقْرَارِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 1078 to 1106
-
2/1282/128
وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُقِرِّ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا إِذَا أَقَرَّ لِمَعْلُومٍ وَسَوَاءٌ أَقَرَّ بِمَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ وَيُبَيِّنُ الْمَجْهُولَ
-
2/1292/129
فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ حَقٌّ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ
-
فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا بَيَّنَ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ
-
وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ
-
وَإِنْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ فَهُوَ نِصَابٌ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرَ وَقِيمَةُ النِّصَابِ فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ
-
وَإِنْ قَالَ أَمْوَالٌ عِظَامٌ فَثَلَاثَةُ نُصُبٍ
-
وَإِنْ قَالَ دَرَاهِمُ فَثَلَاثَةٌ
-
وَإِنْ قَالَ كَثِيرَةٌ فَعَشَرَةٌ
-
وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمًا فَدِرْهَمٌ
-
وَكَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ
-
وَلَوْ ثُلْثٌ فَكَذَلِكَ فوَلَوْ قَالَ كَذَا
-
2/1302/130
وَكَذَا فَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ
-
وَلَوْ ثَلَّثَ بِالْوَاوِ تُزَادُ مِائَةٌ،
-
وَلَوْ رَبَّعَ تُزَادُ أَلْفٌ
-
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ
-
وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ،
-
وَكَذَا كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ،
-
وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوْبٌ يَلْزَمُهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَتَفْسِيرُ الْمِائَةِ إِلَيْهِ
-
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوْبَانِ
-
وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ فَالْكُلُّ ثِيَابٌ
-
وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي فَهُوَ دَيْنٌ وَعِنْدِي وَمَعِي وَفِي بَيْتِي أَمَانَةٌ
-
وَلَوْ قَالَ لَهُ آخَرُ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: اتَّزِنْهَا أَوِ انْتَقِدْهَا أَوْ أَجِّلْنِي بِهَا أَوْ قَضَيْتُكَهَا أَوْ أَجَّلْتُكَ بِهَا فَهُوَ إِقْرَارٌ
-
2/1312/131
فسم ف وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ هَاءَ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا
-
وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ حَالٌّ اسْتُحْلِفَ عَلَى الْأَجَلِ
-
وَمَنْ أَقَرَّ بِخَاتَمٍ لَزِمَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ وَبِسَيْفٍ النَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَالْحَمَائِلُ
-
وَمَنْ أَقَرَّ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ
-
وَمَنْ أَقَرَّ بِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ،
-
وَإِنْ أَرَادَ الضَّرْبَ
-
وَلَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ ف