Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

المختار للفتوىHanafimasa’il 1078 to 1106

  1. 2/1282/128

    وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُقِرِّ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا إِذَا أَقَرَّ لِمَعْلُومٍ وَسَوَاءٌ أَقَرَّ بِمَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ وَيُبَيِّنُ الْمَجْهُولَ

  2. 2/1292/129

    فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ حَقٌّ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ

  3. فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا بَيَّنَ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ

  4. وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ

  5. وَإِنْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ فَهُوَ نِصَابٌ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرَ وَقِيمَةُ النِّصَابِ فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ

  6. وَإِنْ قَالَ أَمْوَالٌ عِظَامٌ فَثَلَاثَةُ نُصُبٍ

  7. وَإِنْ قَالَ دَرَاهِمُ فَثَلَاثَةٌ

  8. وَإِنْ قَالَ كَثِيرَةٌ فَعَشَرَةٌ

  9. وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمًا فَدِرْهَمٌ

  10. وَكَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ

  11. وَلَوْ ثُلْثٌ فَكَذَلِكَ فوَلَوْ قَالَ كَذَا

  12. 2/1302/130

    وَكَذَا فَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ

  13. وَلَوْ ثَلَّثَ بِالْوَاوِ تُزَادُ مِائَةٌ،

  14. وَلَوْ رَبَّعَ تُزَادُ أَلْفٌ

  15. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ

  16. وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ،

  17. وَكَذَا كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ،

  18. وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوْبٌ يَلْزَمُهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَتَفْسِيرُ الْمِائَةِ إِلَيْهِ

  19. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوْبَانِ

  20. وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ فَالْكُلُّ ثِيَابٌ

  21. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي فَهُوَ دَيْنٌ وَعِنْدِي وَمَعِي وَفِي بَيْتِي أَمَانَةٌ

  22. وَلَوْ قَالَ لَهُ آخَرُ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: اتَّزِنْهَا أَوِ انْتَقِدْهَا أَوْ أَجِّلْنِي بِهَا أَوْ قَضَيْتُكَهَا أَوْ أَجَّلْتُكَ بِهَا فَهُوَ إِقْرَارٌ

  23. 2/1312/131

    فسم ف وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ هَاءَ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا

  24. وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ حَالٌّ اسْتُحْلِفَ عَلَى الْأَجَلِ

  25. وَمَنْ أَقَرَّ بِخَاتَمٍ لَزِمَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ وَبِسَيْفٍ النَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَالْحَمَائِلُ

  26. وَمَنْ أَقَرَّ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ

  27. وَمَنْ أَقَرَّ بِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ،

  28. وَإِنْ أَرَادَ الضَّرْبَ

  29. وَلَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ ف