بَابُ الْأَذَان والإقامة
المختار للفتوىHanafimasa’il 112 to 119
-
1/421/42
وَصِفَتُهُ مَعْرُوفَةٌ وَلَا تَرْجِيعَ فِيهِ وَهُمَا سُنَّتَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ
-
1/431/43
وَيُرَتِّلُ الْأَذَانَ وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ وَيَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ
-
1/441/44
وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ فِي الْأَذَانِ
-
وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَامَ الْإِمَامُ وَالْجَمَاعَةُ
-
وَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرُوا
-
وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا أَوْ هُوَ الْمُؤَذِّنُ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَحْضُرَ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ
-
وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا
-
وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ عَلَى طَهَارَةٍ