كِتَابُ الْخُنْثَى
المختار للفتوىHanafimasa’il 1409 to 1417
-
3/383/38
إِذَا كَانَ لَهُ آلَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ،
-
فَإِنْ بَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا اعْتُبِرَ بِهِ،
-
فَإِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ،
-
وَإِنْ بَالَ مِنَ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَى
-
وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا اعْتُبِرَ بِأَسْبَقِهِمَا سم
-
3/393/39
فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا مَعًا فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْكَثْرَةِ
-
فَإِذَا بَلَغَ فَظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَاتُ الرِّجَالِ فَهُوَ رَجُلٌ
-
وَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَاتُ النِّسَاءِ فَهُوَ امْرَأَةٌ
-
فَإِنْ لَمْ تَظْهَرِ الْأَمَارَتَانِ أَوْ تَعَارَضَتَا فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ