بَابُ الِاعْتِكَافِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 431 to 434
-
1/1361/136
فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ
-
ثُمَّ قَضَى الْأَوَّلَ لَا غَيْرُ
-
وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيِ الْعِيدِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَزِمَهُ وَيُفْطِرُ وَيَقْضِي
-
وَلَوْ صَامَهَا أَجْزَأَهُ