فَصْلٌ الْعُمْرَةُ
المختار للفتوىHanafimasa’il 516 to 519
-
1/1571/157
وَلَوْ حَاضَتْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ
-
وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ عَادَتْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِطَوَافِ الصَّدَرِ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ،
-
ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ
-
وَتُكْرَهُ يَوْمَيْ عَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ