بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 279 to 286
-
1/851/85
وَتَجِبُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَشَرَائِطُهَا كَشَرَائِطِهَا إِلَّا الْخُطْبَةَ
-
وَيُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فف وَيَتَطَيَّبَ وَيَأْكُلَ شَيْئًا حُلْوًا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ نَحْوَهُ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
-
1/861/86
ثُمَّ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى وَوَقْتُ الصَّلَاةِ مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ: يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَثَلَاثًا بَعْدَهَا،
-
ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً،
-
ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، وَيَبْدَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ،
-
ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَأُخْرَى لِلرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِدِ وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
-
1/871/87
فَإِنْ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّوْهَا مِنَ الْغَدِ
-
وَلَا يُصَلُّوهَا بَعْدَ ذَلِكَ