Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىHanafimasa’il 1468 to 1471

  1. 3/533/53

    الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدِ مَمَاتِهِ وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ دَارَهُ لَهُ عُمُرَهُ،

  2. فَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَالرُّقْبَى بَاطِلَةٌ، وَهِيَ أَنْ تَقُولَ إِنْ مِتَّ فَهِيَ لِي،

  3. وَإِنْ مِتُّ فَهِيَ لَكَ ز وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِيهَا

  4. 3/543/54

    وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ فَهُوَ عَلَى جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ وَيُمْسِكُ مَا يُنْفِقُهُ حَتَّى يَكْتَسِبَ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ مَا أَمْسَكَ