كِتَابُ الشَّرِكَةِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 1299 to 1301
-
3/113/11
وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عَرَضًا جَازَ مُطْلَقًا
-
وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دُيُونٌ فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ لَا يَجُوزُ
-
وَإِنْ شَرَطُوا بَرَاءَةَ الْغُرَمَاءِ جَازَ