فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ الْعُمْرَةُ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٥١٦ إلى ٥١٩

  1. ١/١٥٧١/١٥٧

    وَلَوْ حَاضَتْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ

  2. وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ عَادَتْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِطَوَافِ الصَّدَرِ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ،

  3. ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ

  4. وَتُكْرَهُ يَوْمَيْ عَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ