فَصْلٌ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْعُذْرِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٨٢٣ إلى ٨٢٦
-
٢/٦١٢/٦١
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ
-
وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ، أَوِ انْقَطَعَ شِرْبُ الضَّيْعَةِ أَوْ مَاءُ الرَّحَى، انْفَسَخَ الْعَقْدُ
-
وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَدْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتْ
-
وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخْ