كِتَابُ الشَّرِكَةِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٢٩٩ إلى ١٬٣٠١
-
٣/١١٣/١١
وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عَرَضًا جَازَ مُطْلَقًا
-
وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دُيُونٌ فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ لَا يَجُوزُ
-
وَإِنْ شَرَطُوا بَرَاءَةَ الْغُرَمَاءِ جَازَ