فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْخُنْثَى

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٤٠٩ إلى ١٬٤١٧

  1. ٣/٣٨٣/٣٨

    إِذَا كَانَ لَهُ آلَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ،

  2. فَإِنْ بَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا اعْتُبِرَ بِهِ،

  3. فَإِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ،

  4. وَإِنْ بَالَ مِنَ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَى

  5. وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا اعْتُبِرَ بِأَسْبَقِهِمَا سم

  6. ٣/٣٩٣/٣٩

    فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا مَعًا فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْكَثْرَةِ

  7. فَإِذَا بَلَغَ فَظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَاتُ الرِّجَالِ فَهُوَ رَجُلٌ

  8. وَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَاتُ النِّسَاءِ فَهُوَ امْرَأَةٌ

  9. فَإِنْ لَمْ تَظْهَرِ الْأَمَارَتَانِ أَوْ تَعَارَضَتَا فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ