فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٤٦٨ إلى ١٬٤٧١

  1. ٣/٥٣٣/٥٣

    الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدِ مَمَاتِهِ وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ دَارَهُ لَهُ عُمُرَهُ،

  2. فَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَالرُّقْبَى بَاطِلَةٌ، وَهِيَ أَنْ تَقُولَ إِنْ مِتَّ فَهِيَ لِي،

  3. وَإِنْ مِتُّ فَهِيَ لَكَ ز وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِيهَا

  4. ٣/٥٤٣/٥٤

    وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ فَهُوَ عَلَى جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ وَيُمْسِكُ مَا يُنْفِقُهُ حَتَّى يَكْتَسِبَ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ مَا أَمْسَكَ