كِتَابُ الشِّرْبِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٥٢٤ إلى ١٬٥٢٥
-
٣/٦٩٣/٦٩
وَلَوْ غَرَسَ شَجَرَةً فِي أَرْضِ مَوَاتٍ فَحَرِيمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَمَا عَدَلَ عَنْهُ الْفُرَاتُ وَدِجْلَةُ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ عَوْدُهُ إِلَيْهِ
-
وَإِنِ احْتَمَلَ عَوْدُهُ لَا يَجُوزُ