فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الشِّرْبِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٥٢٤ إلى ١٬٥٢٥

  1. ٣/٦٩٣/٦٩

    وَلَوْ غَرَسَ شَجَرَةً فِي أَرْضِ مَوَاتٍ فَحَرِيمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَمَا عَدَلَ عَنْهُ الْفُرَاتُ وَدِجْلَةُ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ عَوْدُهُ إِلَيْهِ

  2. وَإِنِ احْتَمَلَ عَوْدُهُ لَا يَجُوزُ