فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ النِّكَاحِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٥٦٣ إلى ١٬٥٦٩

  1. ٣/٨٢٣/٨٢

    النِّكَاحُ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرْغُوبَةٌ، وَحَالَةَ التَّوَقَانِ وَاجِبٌ، وَحَالَةَ الْخَوْفِ مِنَ الْجَوْرِ مَكْرُوهٌ

  2. وَرُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ أَوْ بِلَفْظَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَاضٍ، وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلٌ، كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي، فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ فف وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَّمْلِيكُ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ

  3. ٣/٨٣٣/٨٣

    وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

  4. وَلَا بُدَّ فِي الشُّهُودِ مِنْ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ،

  5. وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ م وَيَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْعُمْيَانِ

  6. ٣/٨٤٣/٨٤

    وَإِذَا تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ،

  7. وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُحُودِهِ