فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٠٦ إلى ١١١

  1. ١/٤٠١/٤٠

    لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ، وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَغُرُوبِهَا فف فإِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ

  2. ١/٤١١/٤١

    وَلَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

  3. وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ،

  4. وَلَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ

  5. وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

  6. وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ فإِلَّا بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ