فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٩١٩ إلى ١٬٩٢٤

  1. ٣/١٧٤٣/١٧٤

    وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ عَقِيبَهُ وَالْوَفَاةِ عَقِيبهَا وَتَنْقَضِي بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِمَا ز سم وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيبَ التَّفْرِيقِ أَوْ عَزْمِهِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ

  2. ٣/١٧٥٣/١٧٥

    وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَيَتَدَاخَلَانِ،

  3. فَإِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ وُطِئَتْ كَمَّلَتْهَا بِثَلَاثٍ أُخَرَ

  4. وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْعِدَّةِ شَهْرَانِ

  5. ٣/١٧٦٣/١٧٦

    وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ

  6. وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ