فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٩١٩ إلى ١٬٩٢٤
-
٣/١٧٤٣/١٧٤
وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ عَقِيبَهُ وَالْوَفَاةِ عَقِيبهَا وَتَنْقَضِي بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِمَا ز سم وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيبَ التَّفْرِيقِ أَوْ عَزْمِهِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ
-
٣/١٧٥٣/١٧٥
وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَيَتَدَاخَلَانِ،
-
فَإِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ وُطِئَتْ كَمَّلَتْهَا بِثَلَاثٍ أُخَرَ
-
وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْعِدَّةِ شَهْرَانِ
-
٣/١٧٦٣/١٧٦
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ
-
وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ