فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الِاسْتِيلَادِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٠٢٥ إلى ٢٬٠٣١

  1. ٤/٣٠٤/٣٠

    وَكَسْبُهَا وَأَرْشُهَا لِلْمَوْلَى

  2. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ

  3. فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَبِحِسَابِهِ

  4. وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ سَعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ

  5. وَلَوْ دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَضَمِنَ نِصْفَ شَرِيكِهِ ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ نِصْفُهُ بِالتَّدْبِيرِ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ

  6. وَإِنْ قَالَ لَهُ: إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ فِي سَفَرِي هَذَا، أَوْ إِنْ مِتُّ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةٍ فَهُوَ تَعْلِيقٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ

  7. فَإِنْ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ عَتَقَ