فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٢٠٨ إلى ٢٬٢١٨

  1. ٤/٩٣٤/٩٣

    وَهُوَ ثَمَانُونَ سَوْطًا لِلْحُرِّ، وَأَرْبَعُونَ لِلْعَبْدِ؛

  2. وَيَجِبُ بِقَذْفِ الْمُحَصَنِ بِصَرِيحِ الزِّنَا

  3. وَتَجِبُ إِقَامَتُهُ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ وَيُفَرِّقُ عَلَيْهِ

  4. وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ إِلَّا الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

  5. وَلَا يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ وَالرُّجُوعِ وَإِحْصَانُ الْقَذْفِ: الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا

  6. ٤/٩٤٤/٩٤

    وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ، أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ حُدَّ

  7. وَلَا يُطَالِبُ بِقَذْفِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ بِقَذْفِهِ فِي نَسَبِهِ وَلَيْسَ لِلِابْنِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ أَوْ سَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ

  8. وَمَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَالْمُلَاعِنَةُ بِوَلَدٍ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا

  9. وَإِنْ لَاعَنَتْ بِغَيْرِ وَلَدٍ حُدَّ وَالْمُسْتَأْمَنُ يُحَدُّ بِالْقَذْفِ

  10. ٤/٩٥٤/٩٥

    وَإِذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ بَطَلَ الْحَدُّ

  11. وَلَا يُورَثُ وَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا الِاعْتِيَاضُ