فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٧٩ إلى ٢٨٦

  1. ١/٨٥١/٨٥

    وَتَجِبُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَشَرَائِطُهَا كَشَرَائِطِهَا إِلَّا الْخُطْبَةَ

  2. وَيُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فف وَيَتَطَيَّبَ وَيَأْكُلَ شَيْئًا حُلْوًا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ نَحْوَهُ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

  3. ١/٨٦١/٨٦

    ثُمَّ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى وَوَقْتُ الصَّلَاةِ مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ: يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَثَلَاثًا بَعْدَهَا،

  4. ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً،

  5. ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، وَيَبْدَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ،

  6. ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَأُخْرَى لِلرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِدِ وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

  7. ١/٨٧١/٨٧

    فَإِنْ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّوْهَا مِنَ الْغَدِ

  8. وَلَا يُصَلُّوهَا بَعْدَ ذَلِكَ