بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٨٧ إلى ٣٩٥
-
١/١١٨١/١١٨
وَالْفَقِيرُ وَهُوَ الَّذِي لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ، وَالْمِسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ وَالْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ يُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَمُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ وَالْحَاجِّ
-
١/١١٩١/١١٩
{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠] وَالْمُكَاتَبُ يُعَانُ فِي فَكِّ رَقَبَتِهِ {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠] وَالْمَدْيُونُ الْفَقِيرُ وَالْمُنْقَطِعُ عَنْ مَالِهِ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُعْطِيَ جَمِيعَهُمْ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَحَدِهِمْ
-
١/١٢٠١/١٢٠
وَلَا يَدْفَعُهَا إِلَى ذَمِّيٍّ وَلَا إِلَى غَنِيٍّ وَلَا إِلَى وَلَدِ غَنِيٍّ صَغِيرٍ
-
وَلَا مَمْلُوكِ غَنِيٍّ وَلَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ وِلَادٍ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ وَلَا إِلَى زَوْجَتِهِ وَلَا إِلَى مُكَاتَبِهِ وَلَا إِلَى هَاشِمِيٍّ ز وَلَا إِلَى مَوْلًى هَاشِمِيٍّ
-
١/١٢١١/١٢١
وَإِنْ أَعْطَى فَقِيرًا وَاحِدًا نِصَابًا أَوْ أَكْثَرَ جَازَ وَيُكْرَهُ س
-
١/١٢٢١/١٢٢
وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ دُونَ النِّصَابِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا
-
وَلَوْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ ظَنَّهُ فَقِيرًا فَكَانَ غَنِيًا أَوْ هَاشِمِيًّا أَوْ دَفَعَهَا فِي ظُلْمَةٍ فَظَهَرَ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ
-
وَإِنْ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ لَمْ يُجْزِهِ
-
وَيُكْرَهُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ إِلَّا إِلَى قَرَابَتِهِ أَوْ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ