بَابُ الِاعْتِكَافِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٤٣١ إلى ٤٣٤
-
١/١٣٦١/١٣٦
فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ
-
ثُمَّ قَضَى الْأَوَّلَ لَا غَيْرُ
-
وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيِ الْعِيدِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَزِمَهُ وَيُفْطِرُ وَيَقْضِي
-
وَلَوْ صَامَهَا أَجْزَأَهُ