فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الِاعْتِكَافِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٤٣١ إلى ٤٣٤

  1. ١/١٣٦١/١٣٦

    فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ

  2. ثُمَّ قَضَى الْأَوَّلَ لَا غَيْرُ

  3. وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيِ الْعِيدِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَزِمَهُ وَيُفْطِرُ وَيَقْضِي

  4. وَلَوْ صَامَهَا أَجْزَأَهُ