فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٢٨٧ إلى ٣١٤

  1. ١/٧٢١/٧٢

    يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا. وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.

  2. غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ: فَيُسَنُّ.

  3. وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ: بِسَفَرِ قَصْرٍ.

  4. وَمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ.

  5. وَمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ. وَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا.

  6. وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

  7. أَوْ عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ؛ كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ.

  8. وَلِعُذْرٍ، أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ.

  9. ١/٧٣١/٧٣

    وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَيْنِ -وَلوْ صَلَّى بِبَيْتِهِ-: ثَلْجٌ. وَبَرَدٌ. وَجَلِيدٌ. وَوَحَلٌ. وَرِيحٌ: شَدِيدَةٌ. بَارِدَةٌ. وَمَطَرٌ: يَبُلُّ الثِّيَابَ. وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ.

  10. وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ أَوْ تَأَخِيرِهِ.

  11. فَإِنِ اسْتَوَيَا: فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ.

  12. وَيُشْتَرَطُ لَهُ تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا. وَلِجَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى: نِيَّةٌ عِنْدَ إِحْرَامِهَا.

  13. ١/٧٤١/٧٤

    وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، فَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا.

  14. وَوُجُودُ العُذْرِ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا، وَسَلَامِ الأُولَى.

  15. وَاسْتِمْرَارُهُ -فِي غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ- إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ.

  16. فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى لِمَطَرٍ،

  17. ثُمَّ انْقَطَعَ وَلَمْ يَعُدْ:

  18. فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ: لَمْ يَبْطُلْ. وَإِلَّا بَطَلَ. وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ:

  19. بِأُولَى: بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ، فَيُتِمُّهَا، وَتَصِحُّ فَرْضًا.

  20. وَبِثَانِيَةٍ: بَطَلَا، وَيُتِمُّهَا نَفْلًا.

  21. وَيُشْتَرَطُ لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ:

  22. نِيَّتُهُ بِوَقْتِ أُولَى؛ مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا.

  23. وَبَقَاءُ عُذْرٍ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ. لَا غَيْرُ.

  24. وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا: خَلْفَ إِمَامَيْنِ.

  25. ١/٧٥١/٧٥

    أَوْ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ.

  26. أَوْ إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَالأُخْرَى جَمَاعَةً.

  27. أَوْ بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَبِآخَرَ الثَّانِيَةَ.

  28. أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ. صَحَّ.