فَصْلٌ
بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٢٨٧ إلى ٣١٤
-
١/٧٢١/٧٢
يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا. وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.
-
غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ: فَيُسَنُّ.
-
وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ: بِسَفَرِ قَصْرٍ.
-
وَمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ.
-
وَمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ. وَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا.
-
وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
-
أَوْ عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ؛ كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ.
-
وَلِعُذْرٍ، أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ.
-
١/٧٣١/٧٣
وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَيْنِ -وَلوْ صَلَّى بِبَيْتِهِ-: ثَلْجٌ. وَبَرَدٌ. وَجَلِيدٌ. وَوَحَلٌ. وَرِيحٌ: شَدِيدَةٌ. بَارِدَةٌ. وَمَطَرٌ: يَبُلُّ الثِّيَابَ. وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ.
-
وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ أَوْ تَأَخِيرِهِ.
-
فَإِنِ اسْتَوَيَا: فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ.
-
وَيُشْتَرَطُ لَهُ تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا. وَلِجَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى: نِيَّةٌ عِنْدَ إِحْرَامِهَا.
-
١/٧٤١/٧٤
وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، فَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا.
-
وَوُجُودُ العُذْرِ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا، وَسَلَامِ الأُولَى.
-
وَاسْتِمْرَارُهُ -فِي غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ- إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ.
-
فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى لِمَطَرٍ،
-
ثُمَّ انْقَطَعَ وَلَمْ يَعُدْ:
-
فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ: لَمْ يَبْطُلْ. وَإِلَّا بَطَلَ. وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ:
-
بِأُولَى: بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ، فَيُتِمُّهَا، وَتَصِحُّ فَرْضًا.
-
وَبِثَانِيَةٍ: بَطَلَا، وَيُتِمُّهَا نَفْلًا.
-
وَيُشْتَرَطُ لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ:
-
نِيَّتُهُ بِوَقْتِ أُولَى؛ مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا.
-
وَبَقَاءُ عُذْرٍ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ. لَا غَيْرُ.
-
وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا: خَلْفَ إِمَامَيْنِ.
-
١/٧٥١/٧٥
أَوْ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ.
-
أَوْ إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَالأُخْرَى جَمَاعَةً.
-
أَوْ بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَبِآخَرَ الثَّانِيَةَ.
-
أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ. صَحَّ.