فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

بداية العابد وكفاية الزاهدالحنابلةالمسائل ٨٠٨ إلى ٨١٧

  1. ١/١٤٧١/١٤٧

    وَهُوَ ضَرْبَانِ:

  2. مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، فَيَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ المِثْلُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

  3. أَحَدُهُمَا: قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَمِنْهُ: فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ.

  4. وَفِي حِمَارِ الوَحْشِ، وَبَقَرِهِ، وَإِيَّلٍ، وَتَيْتَلٍ، وَوَعِلٍ: بَقَرَةٌ. وَفِي الضَّبُعِ: كَبْشٌ. وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ.

  5. ١/١٤٨١/١٤٨

    وَفِي الوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ.

  6. وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

  7. وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ.

  8. وَفِي الحَمَامِ -وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ وَهَدَرَ-: شَاةٌ.

  9. النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.

  10. الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَفِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.